تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
1105 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَالْأَبْرَصِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْدُودِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرَ 1106 وَقَالَ ع الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَلَوْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِلْقُرْآنِ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا
شرح
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عنه « 1 » وروى الشيخ ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يصلي بالناس من في وجهه آثار « 2 » ولا ريب في عدم صحة إمامة ولد الزنا إذا تحقق أنه من الزنا لا ما اشتهر ونالته الألسن ، ولا في المجنون المطبق لأحوال الصلاة ، أما إذا كان جنونه أدوارا فلا يجوز في حال جنونه الائتمام به ويكره في حال إفاقته إلا أن يكون أحوال جنونه وإفاقته مضبوطتين ، والظاهر أن عدم هجرة الأعرابي لو كان فسقا بأن كان في زمان وجوب الهجرة فلا يصح إمامته وإن لم يكن فسقا فيصح إمامته للأعرابي ويكره للمهاجر مع وجود المهاجر الذي له أهلية الإمامة ، وأما المحدود فقبل التوبة للفسق ويكره بعد التوبة أيضا لعموم الأخبار إذا وجد غيره ، وإلا فإمامته أولى من الانفراد ، وكذا الأبرص والأجذم ويدل على الجواز فيهما ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن يزيد ( وهو مجهول ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن « 3 » فمحمول على عدم وجود غيرهما . « وقال عليه السلام » رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن علوان ، عن عمر وبن خالد ( الزيديين ) عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام « 4 » واستدل به على
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه إلخ ذيل خبر 4 ( 2 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 153 من أبواب زيادات الجزء الثاني ( 3 - 4 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 5 - 21 من أبواب الزيادات
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 493 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى