تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَتُغَطِّي رَأْسَهَا وَتُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَيْهَا وَلَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ 1084 وَفِي رِوَايَةِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَمِلْحَفَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَلَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا الْتَفَّتْ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْفِيهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولًا 1085 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَيَجْرِي
شرح
استحب أن تصلي في ثلاثة أثواب - قميص ، وإزار - أو سراويل ، وخمار - كما مر ورواه الكليني والشيخ في الموثق ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ، إزار ، ودرع ، وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر - قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا « 1 » « فإن خرجت رجليها » أي خرجت الملحفة من الرجلين أن قرى بالنصب كما هو الظاهر ويمكن قراءتها بالرفع بأن تكون مكتوبة بالياء مقروة بالألف ، ويظهر منه تقديم ستر الرأس على ستر الرجلين ، ويمكن أن يكون مخيرا بينهما ويكون فردا . « وروى محمد بن مسلم إلخ » روى الشيخ في الصحيح عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد « 2 » أي ولد تحرر من نصيبها على الظاهر ، أو لا يعتبر المفهوم لأخبار أخر ، وبالجملة ما لم ينعتق يكون حكمه حكم الأمة سواء كان مدبرا فإنه وصية ينعتق بموت المولى ، أو أم ولد فإنها أمة تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، أو كانت
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد إلخ خبر 11 والتهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 64 ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 67
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 478 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى