قَائِمٌ فِي صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى مَوْضِعِهِ إِلَى صَلَاتِهِ
1080 وَقَالَ أَبُو حَبِيبٍ نَاجِيَةُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا السِّمْسِمَ فَأَقُومُ وَأُصَلِّي وَأَعْلَمُ أَنَّ الْغُلَامَ نَائِمٌ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ رَبِّكَ تَطْلُبُ رِزْقَكَ لَا بَأْسَ
بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ - وَإِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاتِهَا
شرح
وقد تقدم كثير من الأخبار من هذا الباب ، وفعل أبي عبد الله عليه السلام لبيان الجواز أو للضرورة ، وفعل أبي الحسن عليه السلام في الخبر الصحيح للإعانة المستحبة ، ويدل على أن مثل هذه الأفعال الكثيرة لا يضر وربما يخص بأمثال هذه الأمور من حيث كونها عبادة أو لطلب الرزق الضروري كما في خبر أبي حبيب .
باب أدب المرأة في الصلاة « ليس على المرأة أذان ولا إقامة » أي لا يستحب مؤكدا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان ؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها « 1 » وفي الصحيح ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » وغيرهما من الأخبار .
« ولا جمعة » كما سيجيء « ولا جماعة » أي مؤكدا كما مر وسيجيء أيضا .
« وإذا قامت المرأة إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن زرارة قال ( والظاهر أن القائل أبو جعفر عليه السلام لذكره عليه السلام متقدما ويؤيده رواية الصدوق في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ) « 3 » إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 41 - 42
( 3 ) العلل - باب العلة التي من اجلها ليس على المرأة أذان ولا إقامة خبر 1