تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
أَرَادَتِ النُّهُوضَ إِلَى الْقِيَامِ رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ وَجَلَسَتْ عَلَى أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يُقْعِي الرَّجُلُ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا تَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَإِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَالْحُرَّةُ لَا تُصَلِّي إِلَّا بِقِنَاعٍ وَالْأَمَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ 1081 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً 1082 وَسَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا وَلَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ 1083 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع - عَنِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ
شرح
بغير قناع » قد تقدم الأخبار في هذا الباب . « وروى محمد بن مسلم » رواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه « 1 » « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) في الدرع » أي القميص « والمقنعة ( إلى قوله ) ستيرا » والظاهر أنه من كلام محمد بن مسلم ، والحاصل أنه لا بد للنساء من ستر جميع البدن سوى الوجه والكفين والقدمين فإن الظاهر أن القناع يدار على الوجه والقميص لا يستر الكفين والقدمين عرفا ، وفي تتمة صحيحة محمد بن مسلم - قلت : رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال : ليس على الأمة قناع « 2 » قوله « ولا يصلح للحرة إذا حاضت » أي بلغت فإن الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل « إلا الخمار » ( أي مثلا ) « 3 » أي ما تغطي رأسها به « إلا أن لا تجده » . « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه ( إلى قوله ) واحدة » وهي التي تلبسها النساء عند الخروج من المنزل « كيف تصلي ( إلى قوله ) وتصلي » وإن
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد إلخ ذيل خبر 2 والتهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ ذيل خبر 63 . ( 2 ) أورد هذه القطعة مستقلة في الاستبصار إلخ باب المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار خبر 6 ( 3 ) يعني ذكر الخمار من باب المثال .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 477 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى