تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَلَمْ تَفْرِجْ بَيْنَهُمَا وَوَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا وَإِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ جَلَسَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَتَضَعُ ذِرَاعَيْهَا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا
شرح
ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا - لا ترفع عجيزتها أولا « 1 » . وروى الكليني والشيخ في الموثق ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها « 2 » وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( عن أبي عبد الله عليه السلام - خ ) قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها « 3 » وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح « 4 » والحاصل أنه كلما كان من الستر أقرب فهو بالنسبة إليهن أحسن ، والظاهر وجوب انحنائهن إلى أن يصل أطراف أصابعهن إلى الركبة ، والمكروه الانحناء الكثير ووضع اليد فوق الركبة لا ينافي الوصول إليها ، والوضع فوقها لئلا يحصل التجافي المستحب للرجل وإن احتمل أن لا يكون الانحناء الواجب على الرجال واجبا عليهن كما هو المتبادر من العبارة وفي الكافي والتهذيب والعلل ( يقعد ) بدل ( يقعي ) أي لا تتورك كالرجل وعلى نسخة المتن ( لا يقعي كإقعاء الكلب ) وفي بعض النسخ ( يقع ) لكن سقطت من نسخ التهذيب لفظة ( ليس ) والظاهر أن السهو من الشيخ أو من النساخ ، وعلى تقديره يكون المعنى كما يجلس الرجل في صلاته جالسا « والحرة ( إلى قوله )
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب القيام والقعود خبر 2 - 4 - 7 - 8 والتهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 118 - 119 - 120 - 121