1073 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ - فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَتَخَوَّفُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَاتْبَعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَاقْتُلِ الْحَيَّةَ
بَابُ الْمُصَلِّي يُرِيدُ الْحَاجَةَ
1074 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ تُصَفِّقُ
1075 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ وَيُسَبِّحُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَهِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدَيْهَا
1076 وَسَأَلَهُ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ أَ يُومِئُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ص فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْأَنْصَارِ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ حَنَانٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ
شرح
« وروى حريز » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » رواه الكليني ، عن حريز مرسلا « 1 » يمكن أن يكون رواه بواسطة وبغيرها ، ولكن الظاهر أن السهو من الصدوق أو من النساخ ، وقد ظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج جواز قطع الصلاة مع عدم حضور القلب وتعجيل الصلاة ، ويظهر من هذه الأخبار عدم جواز قطع الصلاة لا لحاجة ونقل الإجماع عليه ، فالاحتياط في عدم القطع إلا لحاجة يضر فوتها .
باب المصلي يريد الحاجة « روى عبد الله بن أبي يعفور » في الحسن « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أنه ليس حكم الإيماء حكم الكلام وإن كان مفهما ، واستثني منه إيماء الأخرس فإنه كلامه ولا يخلو عن قوة ، وتخصيص الرجل بالإيماء والمرأة بالصفق وهو ضرب إحدى
هامش
( 1 ) الكافي باب المصلى يعرض له شيء إلخ خبر 5