بَابُ الْمُصَلِّي تَعْرِضُ لَهُ السِّبَاعُ وَالْهَوَامُّ فَيَقْتُلُهَا
1067 سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ يَقْتُلُهُمَا
1068 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ يُلْقِيهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى
شرح
باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها الذي يظهر من الأخبار - أنه إن خاف منها - يجب قتلها ، فإن أمكنه القتل بدون فعل كثير يخرج عن كونه مصليا وبدون الاستدبار يقتلها ويتم الصلاة وإلا فيقطع الصلاة ، وإن لم يخف منها ولا يمكن القتل بدون المنافي لا يقتلها وإلا فيجوز القتل والترك ، وعلى هذه الصور يجمع بين الأخبار فقوله عليه السلام في حسنة الحسين « 1 » ( يقتلهما ) يمكن حمله على الوجوب في صورة الخوف ، فإن أمكن بدون المنافي يتمها وإلا فيقطعها كما يدل عليه صحيحة حريز « 2 » ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما أن آذياه ؟ قال :
نعم « 3 » .
« وسأل محمد بن مسلم ( إلى قوله ) عنه » وفي بعض النسخ يلقها بتقدير اللام المراد به الجواز أيضا ، ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا لمنافاته لحضور القلب وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة إلى آخر ما ذكره الصدوق « 4 »
هامش
( 1 ) يعني الحسنة التي في المتن فلا تغفل
( 2 ) يعني صحيحة حريز الآتية من الماتن ره
( 3 - 4 ) الكافي باب المصلى يعرض له الهوام إلخ خبر 1 - 2 وقوله إلى آخر ما ذكره الصدوق يريد به قوله وسأله ( ع ) عن الرجل يقتل البقة إلخ بعد قوله ( الرجل يحتك إلخ الآتي شرحه فلا تغفل