تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
1069 وَسَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكُّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ 1070 وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَالْبُرْغُوثَ وَالْقَمْلَةَ وَالذُّبَابَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَوُضُوءَهُ قَالَ لَا
شرح
« وسأل الحلبي » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك » أي بدنه « وهو في الصلاة قال : لا بأس » ويظهر منه الكراهة لمنافاته الخشوع والإقبال ، وكذا البواقي ، وروى الكليني في الموثق كالصحيح قال : كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى « 1 » ويحمل على غير الصلاة وإن كان بعمومه يشمل حالتها كما روى الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصاة « 2 » وروى الشيخ ، عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى « 3 » وفي الحسن عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال : فليدفنها في الحصى فإن عليا عليه السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء « 4 » . فظهر من الأخبار أن أمثال هذه الأفعال ليست بكثيرة ولا تضر الصلاة كما يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد « 5 » وقد سلف أخبار كثيرة من هذا الباب وسيجيء أيضا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المصلّى يعرض له شيء إلخ خبر 4 - 6 ( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 208 - 209 - 211 من أبواب الزيادات