تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ص وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
شرح
في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك قلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له أيرد السلام وهو في الصلاة فقال : نعم مثل ما قيل له « 1 » . والاحتياط في المماثلة وأن لا يقول ( عليكم السلام ) إلا أن يكون السلام هكذا ، وإن كان في هذه الصورة أيضا إشكال ، والأحوط الإسماع خصوصا مع التأذي ولو كانت التحية بغير لفظ السلام فالمشهور عدم وجوب الرد ( وقيل ) بالوجوب لعموم قوله تعالىإِذا حُيِّيتُمْ« 2 » والأحوط الجواب بالدعاء بمثل يهديكم الله ( أو ) الحمد لله وكذا إذا سلم بالعبارات الغلطة ، والأحوط هنا الجواب بالآية المشتملة على السلام ويقصد القراءة ، ولو أجابه فالظاهر والأحوط الاكتفاء ، والظاهر عدم وجوب جواب الصبي غير المميز والمجنون ، وفي المميز إشكال ، والأحوط الجواب ثمَّ إعادة الصلاة . ولا يكره السلام على المصلي ، لما رواه البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد فإني أفعله « 3 » ويؤيده حديث عمار .
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها إلخ خبر 205 من أبواب الزيادات ( 2 ) النساء - 86 ( 3 ) الذكرى لمحمّد بن مكي الشهيد في باب السلام على المصلّى - المسألة الأولى ص 118 المطبوع بالطبع الحجري