تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الْمَحْمِلِ صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَمَمْدُودَ الرِّجْلَيْنِ وَكَيْفَ مَا أَمْكَنَكَ 1052 وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ لِضَعْفِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَقَالَ لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْخُمْرَةَ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِيمَاءً قُلْتُ فَالصِّيَامُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 1053 وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ
شرح
باعتبار مقابله يعني يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره ، والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية ( چهارزانو ) والتربيع الأشد كراهة بأن يجلس على النحو السابق ويرفع إحدى رجليه على الأخرى ، وسمع أن التربيع المكروه هو هذا النحو منه والمراد بمبسوط الرجلين ممدودهما . « وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي » طريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد ، ويدل على المبالغة في رفع السجادة مهما أمكن وعلى استحباب التصدق دون القضاء كما يظهر من غيره من الأخبار . « وسئل عبد الله بن سليمان ( إلى قوله ) أن يستنشفه » أي يجففه ويأخذه بخرقة ونحوها وفي بعض النسخ ( ولا يريد أن يستنشفه ) يعني لا يريد أن يقطعه بالكلية بل يريد دفعه وحفظه في أثناء الصلاة بوضع خرقة ونحوها عليه أيجوز ذلك « قال نعم » وحمل على ما لم يكن الدم مقدار الدرهم أو أزيد أو كان الدم يابسا لا يتعدى كما يدل عليه حسنة بكير الآتية ، والفرك الدلك . وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما فكيف يصنع أينصرف ؟ فقال : إن كان يابسا فليرم به
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 463 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى