تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ 1045 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَهُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ
شرح
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض ؟ قال : لا يقضي « 1 » ويدل على استحباب القضاء مطلقا في النافلة ما رواه الكليني في الصحيح : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم افترض عليه « 2 » . « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه موسى بن جعفر عليه السلام » يدل على جواز الاستناد « 3 » حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد القليل الذي لا يسقط بزوال السناد ، لما رواه الشيخ في الصحيح . عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا « 4 » والخمر بالتحريك كلما سترك من شجر أو بناء أو غيره ، وحمله تقي الدين الحلبي على الكراهة ، ولا يخلو عن قوة ، وإن كان الاحتياط في الترك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة المضطر خبر 24 من أبواب الزيادات ( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 8 من كتاب الصلاة ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلّى متوكئا على عصا أو حائط ؟ قال لا بأس بالتوكى على عصا ، وان اتكأ على الحائط - وعن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس - منه رحمه اللّه والخبرين في التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 197 - 196 ( 4 ) التهذيب باب صلاة الغريق خبر 7 من أبواب الزيادات الجزء الثاني .