غَيْرِ ضَعْفٍ وَلَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
1046 وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ صَلَاةَ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ آيَتَانِ فَقُمْ وَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَارْكَعْ وَاسْجُدْ فَذَاكَ صَلَاةُ الْقَائِمِ
1047 وَسَأَلَ سَهْلُ بْنُ الْيَسَعِ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِداً وَلَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
1048 وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَتَحَدَّثُ وَنَقُولُ مَنْ صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ مِنْ
شرح
« وقال حماد بن عثمان » في الصحيح « قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلخ » الظاهر أن المراد به النافلة ، ويمكن تعميمه للفريضة بأن يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فإنه يجب حينئذ كما قاله أكثر الأصحاب ، ومثله ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم « 1 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قريبا من الأول « 2 » .
« وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام » في الحسن ويدل على جواز النافلة قاعدا اختيارا كما قال به أكثر الأصحاب ، ويدل عليه غيره من الأخبار أيضا مثل ما رواه الكليني في الموثق ، عن سدير قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام أتصلي النوافل وأنت قاعد فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن « 3 » .
« وقال أبو بصير » في الموثق قوله « هي تامة لكم » أي للإمامية أهل الحق
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض خبر 8
( 2 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدّم ذكره إلخ خبر 122 وقوله ( قريبا من الأول ) يعني به خبر حمّاد بن عثمان المروى في المتن فلا تغفل .
( 3 ) الكافي باب صلاة الشيخ الكبير إلخ خبر 1