تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
إِلَيْهِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرَّهَ مَنْ كَرَّهَ السُّجُودَ عَلَى الْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدُوا عَلَى الْمِرْوَحَةِ وَعَلَى السِّوَاكِ وَعَلَى عُودٍ 1040 وَسَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا 1041 وَكَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ 1042 وَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَكُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقْضِي جَمِيعَ مَا فَاتَهُ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ صَحِيحَةٌ
شرح
يسجد الصور المنقوشة فقال عليه السلام ( إنا لم نعبد غير الله قط ) فالسجود عليها لا يضر وإن كانت الصور منقوشة عليها ، والأول أظهر . « وسأل الحلبي » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) فيها » أي أدرك وقتها مفيقا ولا ينافيه ، وصحيحة أيوب بن نوح « 1 » وصحيحة علي بن مهزيار « 2 » لأنه في زمان الإفاقة ليس بمغمى عليه حتى إذا فات منه صلاة لا يجب عليه القضاء وغيرها من الأخبار الكثيرة الصحيحة . « فأما الأخبار ( إلى قوله ) ما فاته » مثل صحيحة منصور بن حازم ، وصحيحة رفاعة ، وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ابن سنان وغيرها . « وما روي أنه يقضي صلاة شهر » روى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة المضطر خبر 6 من أبواب زيادات الجزء الثاني ( 2 ) التهذيب باب صلاة الغريق خبر 18 من أبواب الزيادات