مَكْتُوبَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا يُصَلِّي الْعَصْرَ خَلْفَ
شرح
ثمَّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمَّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة « 1 » وروى الشيخ في الموثق ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها وظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال : هي ( بنى - خ ) على ما افتتح الصلاة عليه « 2 » وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمَّ إنك تنويها بعد ، فريضة فأنت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته « 3 » وظاهرها يدل على اعتبار نية الوجوب والندب ، وربما رجع إلى نية التعيين وأن الاعتبار بنية أول الصلاة ويؤيده ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات « 4 » وإنما لكل أمري ما نوى « 5 » .
« ولا بأس أن يصلي الرجل الظهر إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها « 6 »
هامش
( 1 ) لم نعشر عليه في الكافي نعم أورده في التهذيب باب أحكام السهو خبر 6 من أبواب الزيادات .
( 2 - 3 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 7 - 8 من أبواب الزيادات
( 4 - 5 ) التهذيب باب نية الصيام خبر 1 - 2 من كتاب الصيام
( 6 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 120