قُلْتَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَى مَجْلِسِكَ وَتَشَهَّدْ وَإِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ أَوِ التَّسْلِيمَ فَذَكَرْتَهُ وَقَدْ فَارَقْتَ مُصَلَّاكَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ قَائِماً كُنْتَ أَوْ قَاعِداً وَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ وَمَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ
شرح
عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 1 » ويدل ظاهرا على عدم وجوب السلام ، وعلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين الصلاة لكون التشهد سنة أي ثبت وجوبه بالسنة كما رواه في الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد « 2 » وغيره من الأخبار وقد تقدم بعضها « وإن نسيت التشهد إلخ » لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء « 3 » والظاهر أنه خبر كما في نظائره .
« ومن استيقن إلخ » روى الشيخ ، عن أبي أسامة قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد « 4 »
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها إلخ خبر 157 - 156 من الزيادات
( 3 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 38 من أبواب الزيادات
( 4 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 49 من أبواب الزيادات وللحدث ذيل طويل فراجع