تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ - فَإِنْ نِمْتَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ وَإِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَذَكَرْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَتَشَهَّدْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَشَهَّدْتَ فِيهِمَا التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ وَإِنْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ وَأَحْدَثْتَ فَإِنْ كُنْتَ
شرح
الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمَّ ليصلها « 1 » ويدلان على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة أيضا ، وعلى أن وقت العشاءين إلى الصبح كما يدل عليه أخبار أخر ( منها ) ما تقدم ( ومنها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثمَّ يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل « 2 » والظاهر أن المراد بالقضاء ، الفعل كما يظهر من أول الخبر ، ويمكن حمله على المعنى العرفي لخروج الوقت ، ويدل على جواز تقديم الحاضرة أخبار أخر ، مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعد بن سعد قال : قال الرضا عليه السلام يا فلان إذا دخل الوقت عليك ، فصلها فإنك لا تدري ما يكون ؟ « 3 » ويمكن القول باختصاص الحكم بالصبح للمبالغة فيه كما هو ظاهر الأخبار ، بل القول باستحباب تقديمها على الفائتة " فإن نمت عن إلخ " قد تقدم الأخبار فيه مع معارضها مع الجمع « وإن نسيت التشهد إلخ » قد تقدم « وإن رفعت رأسك » روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب المواقيت خبر 121 - 127 من أبواب الزيادات ( 2 ) التهذيب باب صلاة المضطر خبر 14 من زيادات الجزء الثاني .