وَمَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُهُ عَلَى شَيْءٍ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَلَى يَسَارِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ حَوَّلَهُ إِلَى يَمِينِهِ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهُمَا فَلْيَسْجُدْهُمَا مَتَى ذَكَرَ وَمَنْ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَكَانَتِ الْعَصْرَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَيُصَلِّي الْعَصْرَ مِنْ بَعْدُ وَمَنْ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي نَافِلَةٍ فَظَنَّ أَنَّهَا
شرح
وغيره من الأخبار ، وقد تقدم بعضها ، والظاهر أنه لا فرق بين يقين الست والخمس في البطلان إذا لم يجلس في الرابعة قدر التشهد ، ويظهر من الصدوق الفرق « ومن لم يدر كم صلى » قد مضت الأخبار الصحيحة في ذلك « وإذا صلى رجل » رواه الشيخ عن الرضا عليه السلام ، وسيجيء في باب الجماعة إن شاء الله تعالى « ومن وجب إلخ » وقد تقدم في موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
« ومن دخل مع قوم » يعني إذا كان الإمام يصلي العصر وظن المأموم إنها الأولى وصلى الأولى معه يصح صلاته ، لأنه يصح مع العلم بالخلاف فكيف مع ظن الوفاق ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم « 2 » وغيره من الأخبار .
« ومن قام في الصلاة » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال : فقال : هي التي قمت فيها ، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة
هامش
( 1 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 54 من أبواب الزيادات وللحديث ذيل طويل فراجع
( 2 ) الاستبصار باب من صلّى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر خبر 2