تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
لَمْ تَخْشَ أَنْ يَفُوتَكَ وَقْتُ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَفُوتَكَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَابْدَأْ بِالْعَصْرِ
شرح
أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمَّ بالغداة ثمَّ صل العشاء ، فإن خفت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ، ثمَّ صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس ، قال قلت لم ذلك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها « 1 » . فهذا الخبر يدل على الترتيب في القضاء وتقدمه على الحاضرة كما يدل عليه أخبار أخر مثل ما رواه الكليني ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات فابدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمَّ تصلي التي نسيت « 2 » . وقوله عليه السلام في المتواتر ( من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ) بناء على عموم المساواة كما هو الظاهر ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة « 3 » وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أربع صلوات يصليهن العبد في كل ساعة ، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت هؤلاء يصليهن في الساعات كلها « 4 » وغيرها من الأخبار . وعلى « 5 » استحباب الأذان والإقامة لأول الورود ، والإقامة للباقي كما يدل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من نام عن الصلاة أو سها عنها خبر 1 - 2 والتهذيب باب احكام الفوائت خبر 1 ( 3 - 4 ) الكافي باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت خبر 2 - 1 ( 5 ) عطف على قوله ره ( يدل على الترتيب ) فلا تغفل