وَمَتَى فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أُخْرَى فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ وَمَنْ فَاتَتْهُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَهُمَا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً بَدَأَ بِالظُّهْرِ ثُمَّ بِالْعَصْرِ وَإِنْ بَقِيَ
شرح
صلاها « 1 » وما رواه : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقولأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِيوإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثمَّ أقم الأخرى « 2 » وغيرها من الأخبار :
وعلى جواز النقل أيضا ما رواه الكليني ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب ثمَّ صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثمَّ ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاته المغرب ثلاث ركعات ثمَّ يصلي العتمة بعد ذلك « 3 » وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال ظ ) وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم « 4 » وغيرهما من الأخبار .
وأما ما ذكر في خبر زرارة ( أنه لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ) فظاهره يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة - ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة قال : قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ( أي لأن لا يصلي النافلة في وقت الفريضة على
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نام عن الصلاة إلخ خبر 6 - 4
( 3 ) الكافي باب من نام عن الصلاة إلخ خبر 5
( 4 ) التهذيب باب المواقيت خبر 109 من أبواب الزيادات