يَقُولُ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَالْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَلَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَلَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَلَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَلَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ - فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ وَالْإِعَادَةِ وَالْأَخْذِ بِالْجَزْمِ
شرح
إحداهما أو معتدل الوهم ) يعني أنه إذا كان مائلا مع إحداهما أي شيء حكمه ؟
وإذا كان معتدل الوهم ما حكمه ؟ فتبرع عليه السلام بقواعد السهو ، قال : ( ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان منهم ) أو باتفاق منهم يعني يرجع الإمام إلى قول المأمومين وبالعكس في صورة الاتفاق واليقين وسيأتي في باب الجماعة ما يدل عليه ( ولا سهو في سهو ) .
وروى الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة « 1 » الظاهر أن المراد أنه لا يعتبر السهو والشك في صلاة الاحتياط ولا في سجدتي السهو اللذين هما موجبا السهو والشك بالفتح وكذا لا تعاد التي وقع الشك في سابقها في الأوليين أو الغداة والمغرب مثلا إذا شك في المعادة بما يوجب الإعادة ، ويمكن إدخالها في ( السهو في السهو ) أيضا ( وليس في المغرب والفجر سهو ) أي شك أو الأعم منه ومن السهو كما تقدم ، وكذا الباقي ( ولا في نافلة ) أي لا يجري فيها أحكام السهو ، بل يتخير في البناء على الأقل والأكثر ولا تبطل بالزيادة والنقصان وغير ذلك من الأحكام .
« فإذا اختلف على الإمام من خلفه » كما في الواقعة « فعليه ( إلى قوله ) بالجزم » الظاهر أن المراد به أن الاحتياط في هذه الصورة أن يعيدوا صلاتهم حتى يأخذوا
هامش
( 1 ) الكافي باب من شك في صلاته كلها إلخ خبر 7