تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ 1023 وَرَوَى سَهْلُ بْنُ الْيَسَعِ فِي ذَلِكَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً
شرح
عن صفوان والشيخ عنه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع ووهمك على شيء فأعد الصلاة « 1 » وفي الصحيح ، عن زرارة وأبي بصير قالا قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال : يعيد « 2 » الخبر وقد تقدم ، والظاهر أن إطلاق الكثيرة باعتبار متعلق الشك كما يظهر من تتمة الخبر . « وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه السلام » وظاهره أن خبر سهل مثل خبر علي « 3 » مع أنه روى الشيخ في الحسن عن سهل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها « 4 » . ويفهم من تتمة الخبر أنه إذا كان الشك في أول الصلاة بأن يكون بين الواحدة والاثنتين أو في آخرها بأن يكون بين الثلاث والأربع يبني على الأقل لا أنه إذا شك بين الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع كما يدل عليه خبر علي ، والأمر سهل لأن الظاهر منه جريان الشك في الأوليين والبناء على الأقل كما يدل عليه حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة ؟ قال : يتم على صلاته « 5 » وفي معناه موثقة عبد الله بن أبي يعفور « 6 » ، وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج ، « 7 » وحملهما الشيخ على النوافل ، والحمل على التقية أو التخيير أظهر .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من شك في صلاته إلخ خبر 2 والتهذيب باب أحكام السهو خبر 48 ( 3 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 43 ( 4 - 5 - 6 - 7 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 62 - 11 - 12 - 13