تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
1027 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَكَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَكَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ 1028 وَفِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَيُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً
شرح
« وروى محمد بن مسلم إلخ » يدل على عدم الاعتبار بالشك بعد الفراغ كما يدل عليه الأخبار الصحيحة ، وقد تقدم بعضها ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ؟ قال فقال لا يعيد ولا شيء عليه « 1 » . « وفي نوادر إبراهيم بن هاشم إلخ » الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب نوادره ، ويمكن أن يكون المراد أنه نادر ولم يوجد في الأصول ، والظاهر أنه كان موجودا في أصل يونس ، وروى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، ويقول هؤلاء قوموا ، ويقول هؤلاء اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه ؟ قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ، ولا في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم « 2 » ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني كما ذكر . قوله ( يقول هؤلاء قوموا ) يعني بالتسبيح ثلاثة مجازا ( ويقول هؤلاء اقعدوا ) بالتسبيح أربعة والأخبار بالتسبيح للنهي عن الكلام في الصلاة ( والإمام مائل مع
هامش
( 1 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 30 من أبواب الزيادات ( 2 ) الكافي باب من شك في صلاته كلها إلخ خبر 5
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 434 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى