فَلَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ كُلُّ ذَا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ
شرح
الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته ، عن السهو في النافلة قال : ليس عليه شيء « 1 » وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يستأنف الصلاة بعد « 2 » أي يلقي الركعة ويسلم ثمَّ يشرع في صلاة أخرى وغيرهما من الأخبار .
وروى الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك « 3 » وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك « 4 » وقد تقدمت الأخبار الصحيحة في بطلان الصلاة بالشك في الأولين وروي في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا ؟ قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا « 5 » وحمل على التقية لموافقته لمذهب العامة ، والصدوق على التخيير وكذا يعيد الصلاة من لم يدر كم صلى بأن كان الشك في حال القيام ولا يدري أنه هل ركع ركعة أو أكثر أو لم يركع أصلا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا ؟ قال : يستقبل « 6 » وروى الكليني في الصحيح ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من شك في صلاته إلخ خبر 6
( 2 - 4 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 45 - 44
( 3 ) الكافي باب من شك في صلاته إلخ خبر 3
( 5 - 6 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 46 - 49