تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً 1020 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً 1021 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع « 1 » قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ 1022 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ
شرح
الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمَّ سلم بعدهما « 2 » فظهر من هذه الأخبار التشهد والسلام في السجدتين ، وخبر عمار المتقدم يدل على العدم ، وظاهر الصدوق أنه يقول بالاستحباب ، والأحوط أن لا يتركهما ولا ينوي الوجوب والاستحباب بل ينوي القربة . « وروى محمد بن مسلم » رواه الشيخ في الصحيح عنه « 3 » « عن أبي جعفر عليه السلام » وقد تقدم الأخبار في هذا الباب « وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح وقد تقدم أنه يتخير بين أن يصلي ركعتين من قيام أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس لاعتبار سند الخبرين « وروي عن علي بن أبي حمزة » في الموثق « عن العبد الصالح » موسى بن جعفر عليهما السلام حمل على كثير الشك كما تقدم والقرينة ( فليتعوذ ) وحمل بعضهم أنه بكثرة متعلق الشك يصير كثير الشك وهو بعيد ، وحمله الشيخ على السهو في النافلة « 4 » وهو أبعد كما روى الكليني في
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ويحتمل زيادة ( عليه السلام ) وكون أبى إبراهيم من الرواة ( 2 ) الكافي باب من سهى في الأربع والخمس إلخ خبر 6 ( 3 ) الاستبصار باب السهو في الركعتين الأوليين خبر 12 من أبواب السهو والنسيان ( 4 ) قال الشيخ في الاستبصار - فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان نحمله على النافلة وليس في الخبر انه شك في الفريضة ، والوجه الثاني أن يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ إلخ