جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهُمَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً
1018 وَسَأَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَإِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا
شرح
ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا « 1 » وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا « 2 » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 3 » فتحمل على صورة عدم الجلوس لما تقدم ولما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : إنكان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته « 4 » وأما قضاء التشهد فقد تقدم وسيأتي .
« وسأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله عليه السلام » في القوي كالصحيح ، بل الصحيح لشهرة كتابه عنه وثقته وجلالته « عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه » أي ذكره في موضعه وتلافاه أو مطلقا سوى ما تقدم « فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو إلخ » سيجيء معناه .
هامش
( 1 ) الكافي باب من سهى في الأربع والخمس إلخ خبر 2
( 2 ) الكافي باب السهو في الركوع خبر 3
( 3 ) الاستبصار باب من تيقّن انه زاد في الصلاة خبر 2 من أبواب السهو والنسيان
( 4 ) الاستبصار باب من تيقّن انه زاد في صلاته خبر 4 من أبواب السهو والنسيان .