تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهُمَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً 1018 وَسَأَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَإِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا
شرح
ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا « 1 » وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا « 2 » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 3 » فتحمل على صورة عدم الجلوس لما تقدم ولما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : إن‌كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته « 4 » وأما قضاء التشهد فقد تقدم وسيأتي . « وسأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله عليه السلام » في القوي كالصحيح ، بل الصحيح لشهرة كتابه عنه وثقته وجلالته « عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه » أي ذكره في موضعه وتلافاه أو مطلقا سوى ما تقدم « فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو إلخ » سيجيء معناه .
هامش
( 1 ) الكافي باب من سهى في الأربع والخمس إلخ خبر 2 ( 2 ) الكافي باب السهو في الركوع خبر 3 ( 3 ) الاستبصار باب من تيقّن انه زاد في الصلاة خبر 2 من أبواب السهو والنسيان ( 4 ) الاستبصار باب من تيقّن انه زاد في صلاته خبر 4 من أبواب السهو والنسيان .