تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً 1014 وَسَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَإِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَأَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ انْصِرَافٌ 1015 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ
شرح
صلاته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبرح من مجلسه ، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوليين « 1 » . وما رواه الشيخ في الموثق : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثمَّ ذكر أنه قد فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا « 2 » وعليها عمل الأكثر والأحوط أن يتمها ويستأنف . « وسأل أبو كهمس إلخ » يدل على بطلان الصلاة بقوله ( السلام علينا ) في التشهد الأول ، وعلى أنه سلام ، وعلى أن السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بسلام ولا مبطل وقد تقدم مثله من الأخبار . « وروى الحلبي » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر اثنتين » بهمزة الاستفهام أو تكون مقدرة « صليت أم أربعا ولم يذهب ووهمك » أي ظنك يدل على وجوب التشهد والسلام كغيره من الأخبار من هذا الباب بناء على أن يكون الأمر للوجوب ، ولو قيل إنه للقدر المشترك سيما في الأخبار لا يدل على شيء من الوجوب
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكلّم في صلاته إلخ خبر 1 والتهذيب باب أحكام السهو خبر 26 من الزيادات ( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 29 من الزيادات