وَأَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُّ وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ أُرْسِلَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثمَّ تسلم « 1 » .
ويعارضها أخبار ، مثل ما رواه الكليني في الموثق ، عن بكر بن حبيب ( وهو مجهول ) قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن التشهد فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك « 2 » وفي الصحيح عنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت ؟ قال : قلت بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس « 3 » وحمل على نفي الزيادات المستحبة ، وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرء في التشهد ما طاب لله وما خبث فلغيره فقال : هكذا كان يقول علي عليه السلام « 4 » ولا يدل على نفي غيره .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال ، أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان « 5 » وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه « 6 » وفي الصحيح عن محمد عن أحدهما عليهم السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ؟ فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة « 7 » وحمل على أنه ثبت وجوبه بالسنة بقرينة القضاء والأخبار الصحيحة بالأمر بالقضاء للناسي وسجدتي السهو ظاهرها الوجوب وسيجيء ، وحمل بعض الأخبار المتقدمة على التقية أيضا ، وفي الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 141
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب التشهد في الركعتين إلخ خبر 1 - 2 - 4
( 5 - 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 142 - 144
( 7 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة خبر 75 .