944 وَرُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع - الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ
وَالْقَوْلُ فِي قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِوُلْدِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي وَإِخْوَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ فِيكَ الْيَقِينَ وَالْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقُنُوتِ فَارْكَعْ وَاسْجُدْ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَتَشَهَّدْ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ
بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً *
بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثُمَّ انْهَضْ إِلَى الثَّالِثَةِ وَقُلْ إِذَا اتَّكَيْتَ
شرح
عن معاصي فإني أفتش الناس ولا أفتشهم « 1 » وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون أدعو فأشتهي البكاء ولا يجيئني ، وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم فتذكرهم فإذا رققت فابك وادع ربك تبارك وتعالى « 2 » وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عنبسة العابد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن لم يكن بك بكاء « 3 » فتباك « 4 » وفي معناه أخبار كثيرة « وروي » في الصحيح « عن زرارة ( إلى قوله ) جهار » أي في الجهرية والإخفاتية وقيل للمأموم أيضا ، وقد تقدم ما يعارضه .
« والقول ( إلى قوله ) في الجمعة » فإنه قد ورد في قنوته دعاء آخر وسيجيء وذكر السيد رضي الدين ابن طاوس قنوتات كثيرة ، عن الأئمة صلوات الله عليهم ، وكذا الشيخ في المصباح .
قوله « بين يدي الساعة » أي هو صلوات الله عليه مقرون معها أي لا يجيء نبي بعده ، ولم يذكر الصدوق في التشهدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والظاهر أنه قائل بالوجوب لذكره صلى الله عليه وآله وسلم ، لا لأنها جزء الصلاة ، والمشهور عند الأصحاب وجوب الشهادتين مع الصلاة .
هامش
( 1 - 2 - 4 ) أصول الكافي باب البكاء خبر 6 - 7 - 8 ص 483 طبع الآخوندى من كتاب الدعاء
( 3 ) وفي بعض النسخ ( ان لم تكن بكاء ) وفي بعضها ( ان لم تك بكاء بتشديد الكاف )