تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وَيُجْزِيكَ فِي التَّشَهُّدِ الشَّهَادَتَانِ وَهَذَا أَفْضَلُ لِأَنَّهَا الْعِبَادَةُ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ
شرح
أو للخبر « ثمَّ تسلم وأنت مستقبل القبلة » أما السلام ، فاختلف الأصحاب في وجوبه واستحبابه ، ولا يظهر من الصدوق الوجوب وغيره ، لأنه ذكره بلفظ الأمر كما في مستحباته والأظهر الاستحباب ، وإن كان الأحوط الوجوب . لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه « 1 » وإن كان الاستدلال بهذا الخبر مشكلا ، وفي الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثمَّ يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 2 » وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته « 3 » وفي الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته أو يتشهد ثمَّ ينام قبل أن يسلم قال : قد تمت صلاته ، وإن كان رعافا غسله ثمَّ رجع فسلم « 4 » وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته « 5 » وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث - فقال أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 154 - 157 - 162 من الزيادات ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 166 من الزيادات ( 5 ) التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة خبر 67