وَتَمِيلُ بِعَيْنِكَ إِلَى يَمِينِكَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً وَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
شرح
وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد « 1 » وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة بمثل صحيحة زرارة المتقدمة باختلاف يسير « 2 » وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال :
سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت قال : وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال :
يحشو أنفه بشيء ثمَّ يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد « 3 » وغيرها من الأخبار .
واحتمل الشهيد رحمه الله أن يكون واجبا خارجا عن الصلاة ، لكن الأخبار الدالة على الوجوب ليست بصريحة فيه ، ولو كانت صريحة أمكن التأويل بما ذكر وغيره ، فمنها ما تقدم أن اختتام الصلاة التسليم ، وقد تقدم الكلام فيه : وما رواه الشيخ في الموثق ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم « 4 » وفي الصحيح عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته أن أحب « 5 » وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي موسى عليه السلام وإسحاق ومحمد بني جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال ، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله « 6 » ولعله رآهم خلف أبيه حال كونه مأمومين ، وفي الصحيح
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من احدث قبل التسليم خبر 1 - 2
( 3 ) الكافي باب ما يقطع الصلاة إلخ خبر 10
( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 163
( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 155 من الزيادات
( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ ذيل خبر 153