قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَالْفَرِيضَةِ
935 وَرَوَى عَنْهُ زُرَارَةُ أَنَّهُ قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ
وَذَكَرَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ يَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ
936 لِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَلَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْخَبَرُ لَكُنْتُ أُجِيزُهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ
937 عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ
وَالنَّهْيُ عَنِ الدُّعَاءِ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *
938 وَقَالَ الْحَلَبِيُّ لَهُ أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَجْمِلْهُمْ
939 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - كُلُّ مَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ
شرح
فإن اللفظ كما يشمل المطالب يشمل اللغات أيضا قوله « كل شيء مطلق » أي مباح « حتى يرد فيه نهي » هذا الخبر لم نطلع عليه مسندا « 1 » وكان شيخنا يقول : على تقدير الصحة لا يدل ، لأن الأصل في الصلاة الحرمة حتى يرد فيها المجوز ولم يرد ، لأنها هيئة خاصة والظاهر أنه على تقدير الصحة كما حكم بها الصدوق يمكن الاستدلال به ، وإن كان الاحتياط في الترك .
« وقال الحلبي له » أي لأبي عبد الله عليه السلام « أسمي ( إلى قوله ) أجملهم بها » أي أذكرهم مجملا كالأئمة الطاهرين أو الراشدين المهديين ، والظاهر أنه للتقية وإن كان الأحوط الإجمال ، وفسره بعض بوصفهم بالجميل .
« وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس « 2 » وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) رواه الشيخ الطوسيّ ( قده ) مسندا في أماليه ص 63 وراجع أيضا ( جامع الأحاديث ج 1 ص 89 من المقدمات خبر 16
( 2 ) الكافي باب البكاء والدعاء في الصلاة خبر 5