تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
فَتَمِّمِ السُّورَةَ وَاجْعَلْهُمَا رَكْعَتَيْ نَافِلَةٍ وَسَلِّمْ فِيهِمَا وَأَعِدْ صَلَاتَكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَقَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ لَا أَسْتَعْمِلُهَا وَلَا أُفْتِي بِهَا إِلَّا فِي حَالِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ وَخِيفَةِ فَوْتِ حَاجَةٍ وَفِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى - الْحَمْدُ وَ
هَلْ أَتى عَلَى
شرح
في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ؟ قال : يرجع إلى سورة الجمعة « 1 » وغيرهما من الأخبار وأما العدول إلى النافلة فللنهي عن قطع العمل ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف « 2 » والجميع على الاستحباب للأخبار المتقدمة ، ويدل على خصوص الظهر في السفر ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرء فيهما ؟ قال اقرأ فيهما بقل هو الله أحد « 3 » والظاهر من الأخبار أنه مع قراءة كل السورة أو الثلاثين يستأنف ، وذكر الصدوق النصف وتبعه الأصحاب ولم نطلع على مستند النصف مطلقا . « وقد رويت رخصة في القراءة إلخ » ظاهره وجوب السورتين اختيارا وحمل الأخبار المتقدمة على حال الاضطرار ، وظاهر الأخبار الاستحباب المؤكد ، ولم يرد في الأخبار ما يدل على جواز ترك السورة في الجمعة وإن دلت العمومات على جواز الترك مطلقا ، فالاحتياط في عدم تركها لأنه يمكن حمل الإطلاقات على اليومية لأنها الشائع وإن كان الاحتياط في الدين عدم ترك السورة اختيارا لكن يقصد القربة ولا ينوي فيها الوجوب ولا الندب ، على أنه لا دليل على لزوم نيتهما . « وفي صلاة الغداة » روي ، عن أبي جعفر عليه السلام من قرأ سورة هل أتى في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب ، وكان مع
هامش
( 1 ) الكافي باب القراءة يوم الجمعة خبر 6 والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة إلخ خبر 34 من الزيادات ( 2 - 3 ) الاستبصار باب القراءة في الجمعة خبر 9 - 10