تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاةٍ نَادَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ عَبْدِي إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي فَإِنِ الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ نَظَرَهُ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَداً وَلَا تَنْفُخْ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ
شرح
جنود القلب والمقصود الأعظم هو حضور القلب ، والتجربة شاهدة على ذلك والأولى عدم الالتفات مطلقا - لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال : لا - ولا ينقض أصابعه « 1 » وحمل على الالتفات الفاحش ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله « 2 » أي بكل البدن أو بالوجه مستدبرا كما فسره الأصحاب ، وما رواه الشيخ ، عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال لا - وما أحب أن يفعل « 3 » وحمل على القليل . « ولا تنفخ في موضع سجودك إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته فقال : لا « 4 » وحمل على الكراهة لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس وحمل على أنه إذا لم يخرج منه الحرفان فصاعدا ، وإن كان ظاهر الخبر أعم ، ويؤيده أنه لا يسمى كلاما عرفا وروي أن الكراهة لإيذاء من إلى جانبيه « 6 » وحمل على تأكد الكراهة حينئذ لما رواه الصدوق في الصحيح عن ليث المرادي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته قال
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الاستبصار باب الالتفات في الصلاة إلخ خبر 2 - 1 - 4 ( 4 ) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض خبر - 8 ( 5 - 6 ) الاستبصار باب النفخ في موضع السجود خبر - 1 - 3