تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
عَنْ ذَلِكَ 908 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَلَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَلَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَرُوِيَ أَنَّهُ يَكْفِيهَا مِنَ التَّقْصِيرِ مِثْلُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ 909 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ إِذَا سَمِعَتْ أَذَانَ الْقَبِيلَةِ وَتَكْفِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَلَكِنْ إِذَا أَذَّنَتْ وَأَقَامَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ وَلَيْسَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ
شرح
« وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة » يعني أذان الإعلام أو مؤكدا « ولا جمعة » كما سيجيء « ولا جماعة » أي مؤكدا بحضورهن في مجامع الرجل إلا إذا أمكن الجماعة لهن في بيوتهن « ولا استلام الحجر » أي مؤكدا للازدحام عليه وينافي سترهن « ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة » مطلقا « ولا الحلق » فإنه حرام عليهن حلق الرأس « إنما يقصرن من شعورهن » أو من أظفارهن للتحلل من العمرة أو الحج « وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة » « وفي خبر آخر إلخ » روى الشيخ في الصحيح والكليني ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة أعليها أذان وإقامة فقال : لا « 1 » وفي الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها « 2 » وفي الصحيح عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » . « وليس ( إلى قوله ) الشمس » لا خلاف في عدم شرعيتهما لغير الخمس أداء
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 39 والكافي باب بدو الاذان خبر 18 ( 2 - 3 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 40 - 41