وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي صُوفِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ
815 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ الْغِرَاءُ وَالْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ
شرح
فإنهم يستحلون الميتة بالدباغ ويدبغون بخرء الكلاب وإلى الآن عليهما عملهم على ما سمعنا عن كثير لكن لا يمكن الجزم بهذه الشهادات العامة ، ويمكن أن يكون مراد الصدوق العكس ولا ينافي عدم البأس الكراهة على أن خرء الكلاب لا يصير جزء الجلد بل يلينه .
« ولا بأس ( إلى قوله ) روح » رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وكذا كل ما لا تحله الحياة فهو طاهر من الميتة إذا جز عنها أو قلع وغسل موضع الملاقاة إذا لم يقلع معها الأجزاء من الجلد وإن كانت صغيرة للأخبار الكثيرة والإجماع وسيجيء إن شاء الله تعالى .
« وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام » في الموثق « عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء » بكسر الغين مع المد وبفتحها مع القصر الذي يلصق به الشيء والغالب أنها تعمل من جلود الحمر والبغال الميتة « وكذا الكيمخت » فارسي وهو الساغرى والصرم « فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » يعني أن يد المسلم يد الطهارة ولا يجب التجسس كما روى الشيخ والكليني في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى يقال ( وفي التهذيب حتى يعلم ) أنها ميتة بعينها « 2 » . وعن الحسن بن الجهم قال : قلت
هامش
( 1 ) راجع باب ما ينتفع به من الميتة من كتاب أطعمة الكافي وباب الذبائح والأطعمة من كتاب الصيد والذبائح من التهذيب وباب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 62 من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة .
( 2 ) الكافي باب اللباس الذي تكره فيه الصلاة خبر 27 والتهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 127 .