أَوْ يَجْعَلَهُ مُصَلًّى يُصَلَّى عَلَيْهِ
814 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ - أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع - عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ التَّمَاثِيلِ
وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي تِكَّةٍ رَأْسُهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ
شرح
عليه » وقد مر في صحيحة علي بن جعفر جواز كون المصلى من الحرير أيضا ولكن لا يسجد عليه « وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح « أبا الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) المعلم » والظاهر أن المراد به المخطط أو الملون بلونين أو أكثر ويطلق على الملون أيضا « فكره ما فيه من التماثيل » والظاهر عدم كراهته بدونها وإن كان الأبيض أفضل للأخبار الكثيرة لكن روي الكليني في الموثق كالصحيح :
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم « 1 » أي المصبوغ بالحمرة المشبع كالقرمزي ، ويحمل على تأكد الكراهة ، وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصل فيما شف أو سف « 2 » وفي بعض النسخ بالصاد ، والظاهر أن المراد بما شف الرقيق الحاكي ما تحته وبما صف الثوب الصقيل البريق الذي له صوت ويكره لباس الشهرة وهو ما يشتهر به بين الناس وينظرونه للأخبار الكثيرة .
« ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم « 3 » » لم نطلع على خبره إلا مكاتبة محمد بن عبد الجبار المتقدمة ، فإن فيه التكة من الحرير ، والظاهر أنه لا فرق بين أن تكون التكة من الحرير أو رأسها ، وتدل على عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، ويعارضه ما رواه الشيخ عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار
هامش
( 1 ) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه إلخ خبر 22 من كتاب الصلاة
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 44
( 3 ) هذه عبارة الفقه الرضوي منه رحمه اللّه