ضَوْءٌ مِنَ السِّرَاجِ
717 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا فِي مَكَانِهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ
وَلَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَا الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ
718 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ
719 وَسُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى
شرح
في المسجد وقال إنما بني لغير ذلك « 1 » ويفهم منه كراهة عمل الصنائع مطلقا هذا إذا لم يتضمن تغيير المسجد كالحياكة غالبا فإنه حرام ، والإسراج فيها مستحب في الليل والنهار مع الحاجة على الظاهر « وقال أبو جعفر عليه السلام إلخ » المشهور بين الأصحاب حرمة إخراج الحصى ووجوب الرد مع الإخراج إليه أو إلى غيره من المساجد ، وعلل بأنها تسبح وهذا التسبيح غير تسبيحها الذي مشتغلة به دائما ولعله لخصوصية المسجد أو لأن تسبيحه فيه أفضل .
« ولا يجوز ( إلى قوله ) مجتازين » سوى المسجدين فإنه لا يجوز لهما دخولهما مطلقا « وقال الصادق عليه السلام خير مساجد نسائكم البيوت » لأنها أقرب إلى عصمتهن وسترهن حتى إنه روي أن صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها ، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وهكذا .
« وسئل ( إلى قوله ) النار » هذا الخبر مخالف للمشهور بين الأصحاب وللعمومات مع ضعف السند على المصطلح لأن راويه أبو الصحاري وهو مجهول الحال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد قال إن المجوس أو قفوا على بيت النار « 2 » رواه الصدوق هكذا في باب الوقف وفي كتبه ، وعبارة الخبر محتمل للجواز أيضا بأن يكون المراد أنه إذا كان المجوس أوقفوا على
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل الصلاة خبر 44 من أبواب الزيادات في الجزء الثاني
( 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 65 من كتاب الوقوف