وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِيرَهُ وَلَا يَجُزَّ شَارِبَهُ وَلَا شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ يَبْدَأُ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَضَعُ الْمَيِّتَ فِي أَكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْجَرِيدَتَيْنِ مَعَهُ إِحْدَاهُمَا مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ يُلْصِقُهَا بِجِلْدِهِ وَيَمُدُّ عَلَيْهِ قَمِيصَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْجَرِيدَةَ الْأُخْرَى عِنْدَ وَرِكِهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مَا بَيْنَ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ
[ في تكفين الميت وأحكامه ]
ثُمَّ يَلُفُّهُ فِي إِزَارِهِ وَحِبَرِهِ وَيَبْدَأُ بِالشِّقِّ الْأَيْسَرِ فَيَمُدُّهُ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَمُدُّ الْأَيْمَنَ
شرح
ووجهه إلى القبلة « 1 » وما ذكره الأصحاب من استحباب حفر الحفيرة . والمراد بالكنيف هنا مصب البول والغائط والنجاسات ، وبالبالوعة ما يكون وسط الدار لتكون مصبا للزيادات من الماء ، والأحوط الترك والأولى الحفيرة : لكن الصدوق سوى بين البالوعة والحفيرة ، وله وجه يظهر مما ذكر .
« ولا يجوز ( إلى قوله ) من شعره » للنهي عنها في أخبار كثيرة وحملت على الكراهة وقيل بالحرمة كما هي ظاهر الصدوق « فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه » لحسنة إبراهيم بن هاشم « 2 » « ثمَّ يغتسل الغاسل » غسل مس « يبدأ بالوضوء » بناء على أن كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة « ثمَّ يغتسل » وهذا هو الغسل المستحب للتكفين كما مر « ثمَّ يضع ( إلى قوله ) الأيمن » وهو المشهور « والجريدة الأخرى ( إلى قوله ) والإزار » وهو مخالف المشهور والأخبار المعتبرة ، نعم ورد في مرسلة إبراهيم بن هاشم المعمولة عليها في غيرها « 3 » ولا بأس به كما قال المحقق ، إن كلا حسن وقد تقدم .
« ثمَّ يلفه ( إلى قوله ) الأيسر إلخ » خلاف لبس الأحياء « وإن شاء إلخ » كما يدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه « 4 » وحمل على التخيير للجمع .
هامش
( 1 ) الكافي - باب توجيه الميت إلى القبلة خبر 3
( 2 ) الكافي - باب كراهية ان يقص من الميت إلخ خبر 1 من كتاب الجنائز
( 3 ) لم نعثر إلى الآن على تلك المرسلة فتتبع
( 4 ) التهذيب باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 137 .