سوى سورة « براءة » . وذلك لكتابتها في المصحف .
قال ابن الجزري :
. . . . . * ووسطا خيّر وفيها يحتمل
المعنى : هذه الحال الثالثة من أحوال الكلام على البسملة وهي : أثناء الابتداء بأواسط السور : يجوز لكل القراء الإتيان بالبسملة أثناء الابتداء بأواسط السور ، لا فرق في ذلك بين سورة براءة ، وغيرها .
وذهب بعض العلماء إلى استثناء وسط « براءة » فألقحه بأوّلها في عدم جواز الإتيان بالبسملة لأحد من القراء . وهذا الذي تلقيته عن شيوخي ، وعلمته أبنائي .
قال ابن الجزري :
وإن وصلتها بآخر السّور * فلا تقف وغيره لا يحتجر
المعنى : يجوز لكل من فصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه :
الأوّل : الوقف على آخر السورة ثم على البسملة ، ويسمى قطع الجميع .
الثاني : الوقف على آخر السورة ، ووصل البسملة بأول السورة التالية ، ويسمّى قطع الأوّل ، ووصل الثاني بالثالث .
الثالث : وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية ، ويسمّى وصل الجميع .
أمّا الوجه الرابع وهو : وصل البسملة بآخر السورة ، والوقف على البسملة ، فهذا الوجه ممتنع للجميع ، وذلك لأنه في هذه الحالة يوهم أن البسملة لأواخر السور ، لا لأوائلها .
وعلى هذا يكون ل « قالون ، والأصبهاني ، وابن كثير ، وعاصم ، والكسائي ، وأبي جعفر » هذه الأوجه الثلاثة بين كل سورتين ، سوى الأنفال ،