يصحّ تعميمه إلى مطلق الجدال المباح أو المندوب في الشريعة .
وفي الشريعة الإسلامية أنواع جدال مباحة بل ومندوبة لا تعمّها الآية .
أمّا المباح منها فهو ما ورد في قوله سبحانه :
( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) .
« 1 »
فلو حدَث مثل هذا الأمر في الحجّ لم يكن محرّماً لا من المتكلّم ولا من المستمع .
ويدلّ على أنّالمراد من الجدال هو الجدال الممنوع والمراء اللازم الاجتناب ، أنّهم فسّروا الجدال في الآية بأُمور لا تخرج جميعها عن الجدال والمراء الممنوع .
قال الرازي : « ذكر المفسّرون وجوهاً في هذا المجال :
هامش
( 1 ) . المجادلة : 1 .