تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
قال : « الوضوء مرّة فريضة ، واثنتان إسباغ » « 1 » . وفي كتابه إلى المأمون العبّاسيّ : « ثمّ إنّ الوضوء كما أمر اللَّه في كتابه : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة » . وفي جملة الإمام « كما أمر اللَّه في كتابه » إشارة إلى أنّ حقيقة الطلب تتحقّق بالمرّة ، فلا يجب التكرار فيها . وستعرف أنّ المفروض والمأمور به في الكتاب هو المرّة لا أكثر ، وهو فعل رسول اللَّه ، وقد تواتر عن الصحابة نقل ذلك عنه ( ص ) . هذا وقد علّل الإمام عليّ بن موسى الرضا سبب مسح الرأس والرجلين وعدم غسلهما بما يلي : « . . . وإنّما أوجب الغسل على الوجه واليدين ، والمسح على الرأس والرجلين ، ولم يجعل غسلًا كلّه ولا مسحاً كلّه لعلل شتّى : منها : إنّ العبادة العظمى إنّما هي الركوع والسجود ، وإنّما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين . ومنها : إنّ الخلق لا يطيقون في كلّ وقت غسل الرأس والرجلين ويشتدّ عليهم ذلك في البرد والسفر والمرض والليل والنهار . وغسل الوجه واليدين أخفّ من غسل الرأس والرجلين ، وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحّة ، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف . ومنها : إنّ الرأس والرجلين ليس هما في كلّ وقت بأديان وظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفّين والجورب وغيرها . . . » . وفي خبر آخر عنه ، انّه سئل عن وضوء الفريضة في كتاب اللَّه ؟ فقال : « المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف » . وجاء عن أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن المسح على
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا 2 : 125 / 2 .