تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضوء النبي ( ص ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولكنّه وقت من شغل ، أو نسي ، أو سها ، أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر ، أو علّة « 1 » . وسأل عبيد بن زرارة الصادق عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس « 2 » .

مؤيّدات

ويؤيّد موقف أهل البيت بعض الصحابة أيضا ، ومن ذلك : 1 - ما أخرجه أحمد في مسنده ، عن ابن عبّاس ، قال : صلّى رسول اللَّه ( ص ) في المدينة سبعا وثمانيا « 3 » . ( إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ) . 2 - وأخرج مالك في الموطّأ ، عن ابن عبّاس ، قال : صلّى رسول اللَّه ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر « 4 » . 3 - وأخرج مسلم - في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر - عن ابن عبّاس ، قال : صلّى رسول اللَّه ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، من غير خوف ولا سفر « 5 » . 4 - وعنه كذلك : جمع رسول اللَّه بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 39 - 123 ، الاستبصار 1 : 276 - 1003 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 24 - 68 و 26 - 73 ، الاستبصار 1 : 246 - 881 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 139 - 647 . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 221 ، شرح معاني الآثار 1 : 160 - 966 ، صحيح البخاريّ 1 : 143 و 147 . ( 4 ) الموطّأ 1 : 144 - 4 ، شرح معاني الآثار 1 : 160 - 967 ، مسند أحمد 1 : 283 ، سنن أبي داود 2 : 6 - 1210 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 489 - 49 ، وفي شرح معاني الآثار 1 : 160 - 967 .
وضوء النبي ( ص ) — صفحة 301 | السيد علي الشهرستاني