4 - روى محمد بن مسلم الثقفي : قال : أقرأني أبو جعفر كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه وخطّ علي فإذا فيها انّ السهام لا تعول « 1 » .
5 - روى عذافر الصيرفي قال : كنت مع الحكم بن عتيبه عند أبي جعفر عليه السلام فجعل يسأله وكان أبو جعفر عليه السلام له مكرماً فاختلفا في شيء فقال أبو جعفر : يا بُنيّ قُم فأخرِج كتابَ عليّ ، فأخرج كتاباً مدرّجاً عظيماً وفتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة فقال أبو جعفر عليه السلام : هذا خط عليّ عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 2 » .
وهذه الروايات تكشف عن أنّ كتاب الفرائض الذي ذكر لعليّ عليه السلام كان جزءاً من كتابه الكبير .
6 - روى ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده ، وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلّي في غيره ممّا أحل اللَّه أكله
هامش
( 1 ) الطوسي ، تهذيب الأحكام 9 : 247 ، والحر العاملي ، وسائل الشيعة 17 : 423 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 11 .
( 2 ) رواه النجاشي في رجاله في ترجمة محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني 2 : 260 ، رقم 967 .