5 - عن ميمونة : ورسول اللَّهيصلّي على الخمرة فيسجد « 1 » .
6 - عن أُمّ سليم قالت : كان [ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ] يصلّي على الخمرة « 2 » .
7 - عن عبد اللَّه بن عمر : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على الخمر « 3 » .
والصلاة على الخمرة يلازم السجود عليها ، لأنّ حرارة الجوّ كانت تلزمهم بأخذ الخمرة فُرشاً .
السجود على الثياب لعذر :
قد عرفت المرحلتين الماضيتين ، ولو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنّما هي مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة .
ويبدو أنّ هذا الترخيص جاء متأخّراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يُجب شكوى الأصحاب من شدّة الحرّ والرمضاء ، وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الحرّ والأذى ، ولكنّ الباري عزّ اسمه رخّص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة ، وإليك ما ورد في هذا المقام :
1 - عن أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، طرح ثوبه ثم سجد عليه .
2 - وفي صحيح البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا
هامش
( 1 ) . مسند أحمد : 6 / 331 و 335 .
( 2 ) . المصدر نفسه : 377 .
( 3 ) . المصدر نفسه : 2 / 92 - 98 .