والمراد ب « المتاجر » ما يشترى من الغنائم المأخوذة في الحرب حالة الغيبة أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس . « 1 » وممّا يدل على ذلك هو أن الشيخ بعد ما فرغ من حليّة الموضوعات الثلاثة بدأ الكلام في غيرها ، وقال : « وما يستحقونه من الأخماس ، في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه » .
ومراده « من غيرها » هو ما ذكره في أوّل الفصل الّذي عقده باسم « باب الخمس والغنائم » وقال : الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان ، ثم عدّ منها :
1 . الغنائم أي كل ما يؤخذ بالسيف من أهل الحرب .
2 . أرباح التجارات والزراعات .
3 . الكنوز المُدَّخرة .
4 . الذميّ إذا اشترى من المسلم أرضاً .
إلى غير ذلك ممّا ورد في كلامه . « 2 » الثاني : ما قاله من أنّه لم يورد ذكر الفقيه في كل تفاصيل
هامش
( 1 ) . المسالك : 1 / 475 - 476 .
( 2 ) . النهاية : 196 - 198 .