5 . إن حكم أداء الخمس إلى الإمام في كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب ، وصار أداؤه إلى الفقيه واجباً .
6 . إن الخمس في أصل تكوينه يقسم إلى قسمين : النصف الأوّل حق اللَّه تعالى ورسوله وذي القربى ، وامّا النصف الآخر ، فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل ، إلّاأن الواقع المشاهد أن الفقيه يأخذ الخمس كلّه .
7 . ان نصف الخمس لفقراء بني هاشم لا للأغنياء ، فما يفعله هؤلاء ( الأغنياء ) من أخذ الأموال باسم الخمس باطل .
8 . إن اخراج الخمس وإعطاؤه للفقهاء لا يستند إلى أي نص .
فلندرس تلك الحقائق الهامة التي أخذ الكاتب يركز عليها ويناور بها وهي في الحقيقة أمّا ادعاءات متكررة أو متناقضة أو انطباعات خاطئة .
أمّا الأوّل : أعني التكرار ، فالحقيقة الأُولى ، والثامنة ، وهكذا الرابعة ، كلّها في الواقع ادعاء واحد ، وهو عدم الدليل على إعطاء الخمس للفقيه ، غاية الأمر يدّعي في الأُولى والثامنة عدم الدليل في الكتاب والسنة ، وفي الرابعة عدم الفتوى
الخمس فريضة شرعية — صفحة 100
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠٠