تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
5 . ان صرف الفرائض المالية يُتصوّر على وجوه ثلاثة : أ . دفعها إلى الملوك والأمراء ليصرفوها كما شاءوا . ب . صرفها من قبل المكلّف نفسه في الموارد المذكورة . ج . دفعها إلى الفقيه التقي ، الّذي تقلد زعامة الأُمّة وتدبير أُمورها . فأي هذه الوجوه يقبله العقل الحصيف . يقول المحقّق أحمد النراقي : لاشكّ أن مع وجود أمين الشخص وخليفته وحجّته والحاكم من جانبه ووارثه ، الأعلم بمصالح أمواله ، والأبصر بمواقع صرفه ، الأبعد عن الأغراض ، الأعدل في التقسيم ولو ظناً ، لا يعلم الإذن - إذن الإمام الغائب - في تصرف الغيرومباشرته ، فلا يكون جائزاً . نعم لو تعذر الوصول إلى الفقيه جاز تولي المالك ، كما استظهره بعض المتأخرين ، وزاد : أو تعسّر . « 1 » 6 . ان كل من يقول بجواز صرف الفريضة المالية في مظانها مباشرة ، من دون أن يكون هناك جهاز عام ينجز هذا الأمر ، قد نظر إلى الإسلام نظرة قاصرة ، فإن الإسلام دين عالمي ، وما
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة : 10 / 136 .