تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ذلك التشريع مؤكّداً لإطلاق الآية ، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعاً له .

استدلال الفقهاء بالآية في غير مورد الغنيمة

ما يدل على أن الغنيمة في الآية بمعنى مطلق ما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق الحرب ، هو استدلال الفقهاء على وجوب الخمس في المعادن . قالت الحنفية والمالكية بوجوب الخمس على ما يُستخرج من المعادن . قال الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي : المعدن والرِّكاز أو الكنز بمعنى واحد وهو كل مال مدفون تحت الأرض ، إلّاأن المعدن هو ما خلقه اللَّه تعالى في الأرض يوم خلق الأرض ، والركاز أو الكنز هو المال المدفون بفعل الناس الكفار . ثم ذكر أن المعادن ثلاثة أنواع ، وذكر من النوع الأوّل ما هو جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين والحديد والنحاس والرصاص ويلحق به الزئبق . وقال : ولا يجب الخمس إلّافي هذا النوع سواء وجد في أرض خراجية أو عُشرية ، ويصرف الخمس مصارف خمس