تضافرت الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب . وإليك النصوص أوّلًا ثم تبيين ألفاظها ثانياً :
روى لفيف من الصحابة كابن عباس ، وأبي هريرة ، وجابر ، وعُبادة بن الصامت ، وأنس بن مالك ، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب ، وإليك قسماً ممّا روي في هذا المجال :
1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل : عن ابن عباس قال :
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز ، الخمس « 1 » .
2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
« العجماء جُرْحُها جُبار « 2 » ، والمعدن جبار ، وفي الرِّكاز الخمس » ، وفي بعض الروايات عند أحمد : البهيمة عقلها جبار « 3 » .
قال القاضي أبو يوسف : كان أهل الجاهلية إذا عطبَ الرجل
هامش
( 1 ) . أحمد : المسند : 1 / 314 ، وسنن ابن ماجة 2 / 839 ط 1373 ه .
( 2 ) . جُبار : هَدَر .
( 3 ) . مسلم : الصحيح : 5 / 127 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، من كتاب الحدود ، وصحيح البخاري 1 / 182 باب في الركازالخمس .