تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ما يعادل عشرين مثقال ذهب . فلو أن رجلًا ملك هذه الأموال وبلغت نقوده مليون دينار ، وحال عليه الحول ، فيجب عليه خمسة وعشرون ألف دينار هذا هو حال الزكاة في فقه الإمامية . أمّا الخمس ، لو فرضنا أن قيمة كل من البيت والبستان والسيارة ثلاثة ملايين وكان عند هذا الرجل قيمة النصاب مليون دينار ، فيكون المجموع عشرة ملايين دينار . خمسها في الفقه الشيعي يساوي مليونين أي ما يعادل الزكاة الواجبة عليه ثمانين مرّة . هذا كلامه . ونقول : طوبى لك يا فقيه الأُمة وفقيه الإسلام وفقيه المذاهب الإسلامية ! ما هذه العبقرية في الحساب ؟ ! وما أنت وفقه الإمامية ؟ عجباً إنّه ينقض ويبرم ، وهو لا يعرف أبجدية فقه الطائفة ! ! وذلك : ان البيت لا خمس عليه ، لأنّه من المؤونة . والسيارة : كذلك لا خمس عليها لأنها من المؤونة أيضاً . أما البستان ، فلا خمس على رقبته إذا كان من محاويج الرجل ولا على ثماره إذا كانت كذلك ، إلّاإذا فضلت عن مؤونة سنته ومؤونة عياله .